موقع د. كمال سيد الدراوي
الكفارات في الحج 356



اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم علي صفحات منتدانا

( دكتور كمال سيد الدراوي)

عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً

ونتمني لك اطيب وانفع الاوقات علي صفحات منتدانا
موقع د. كمال سيد الدراوي
الكفارات في الحج 356



اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم علي صفحات منتدانا

( دكتور كمال سيد الدراوي)

عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً

ونتمني لك اطيب وانفع الاوقات علي صفحات منتدانا
موقع د. كمال سيد الدراوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع د. كمال سيد الدراوي

طبي_ اكاديمي _ ثقافي _ تعليمي _ _ استشارات طبية_فيديو طبي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الكفارات في الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abeer
عضو موسس
عضو موسس
abeer


القوس
القرد
عدد المساهمات : 453
نقاط : 813
السٌّمعَة : 2
الجنس : انثى
علم بلدك : الكفارات في الحج 3dflag10
تاريخ الميلاد : 11/12/1980
تاريخ التسجيل : 02/08/2012
العمر : 43
الموقع : اى مكان يكون حد محتاجني فيه
العمل/الترفيه : راجية رضا الله قبل اى شئ
المزاج : الحمد لله علي كل حال
الساعة الان :
دعائي : الكفارات في الحج C13e6510

الكفارات في الحج Empty
مُساهمةموضوع: الكفارات في الحج   الكفارات في الحج 1342559054141الثلاثاء أكتوبر 16, 2012 6:06 am


الكفارات:

المراد بالكفارات ما يترتب على فعل محظور من محظورات الحج، أو الإخلال بشيء من أركانه وواجباته، وتفصيل الكفارات كما يلي:


(1) الكفارة الواجبة بترك نُسُك:
ونعني بالنُسُك العبادة، وذلك كترك الوقوف بعرفة، وترك رمي الجمار، وترك الإحرام من ميقات بلده.

والواجب فيمن تَرَك ما ذُكر ذَبْحُ شاة أو ما يقوم مقامها، كسُبْع بدنة أو سُبْع بقرة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} البقرة:196.

ويستحب للثلاثة التي في الحج أن تكون قبل يوم عرفة، فإن فاته صومها قبله وصام أيام التشريق صح منه وعليه دمٌ، فإن أخرَّها عن أيام التشريق عصى بذلك وصارت قضاءً.

والحكم فيما سبق على الترتيب، فلا يجوز العدول عن الهدي إلى غيره إلا إذا عجز عنه، كأن يَعْدمه أو يَعْدم ثمنه، فينتقل حينئذ إلى الصوم.


(2)كفارة الإحصار:
وهو طروء مانع يمنع المُحْرِم من إتمام نسكه بعد الشروع فيه، وذلك كمنع العدو المسلمين من الوصول إلى البيت الحرام، أو الحبس ظلمًا، أو دين حالٍّ لم يؤده وهو موسر يستطيع الأداء فمنعه الدائن من إتمام نسكه، أو مرض يزيد بالانتقال والحركة، أو ضياع النفقة، ونحو ذلك.

والواجب فيمن أُحْصِر ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامها كما مرَّ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} البقرة:196، فإن عجز أخرج طعامًا بقيمة الشاة، فإن عجز صام عن كل مُدٍّ يومًا (المدُّ من المقادير المستعملة في عهد النبي ، وتقدر بـ (510) جم، أي ربع صاع)، وهذه الكفارة كسابقتها لا يَعْدِل عن الهدي إلى غيره إلا إذا عجز عن الهدي.


(3) كفارة ارتكاب المحظور:
وهو الدم الواجب بارتكاب محظور من محظورات الإحرام -غير الوطء وعقد النكاح وقتل الصيد- كالحَلْق ولبس المخيط والتطيُّب وتقليم الأظافر، فالواجب فيه على التخيير ذَبْح شاة، أو التصدق بثلاثة آصع (الآصع جمع صاع، وهو أيضًا من المقادير المستعملة في عهد النبي ، وتقدر في العصر الحاضر بـ "04,2" كجم)، أو صوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} البقرة:196 ، ولقوله لكعب بن عُجْرة حين رأى القمل يتساقط على وجهه: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً» متفق عليه.


(4) كفارة قتل الصيد:
وليس المقصود قتله بالفعل، بل يَحْصُل ذلك بالإعانة على قتله بإشارة أو مناولة أو ما أشبه ذلك، فإن كان الصيد المقتول مما له مِثْل فيجب مِثْله، يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} سورة المائدة: 95، وله أن يُقَوِّم المِثْل ويشتري بقيمته طعامًا يفرَّق على مساكين الحرم وفقرائه، أو يصوم عن كل مُدٍّ يومًا؛ لقوله تعالى في الآية السابقة: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} سورة المائدة: 95، فالواجب فيه إذًا على التخيير، وإن كان الصيد مما لا مِثْل له أَخْرَج بقيمته طعامًا أو صام عن كل مُدٍّ يومًا.


(5) كفارة الوطء:
وهو الدم الواجب بالجماع، فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الثاني فسد حجه، ويجب عليه ترتيبًا بدنة، وهي الإبل، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبْعٌ من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا، وعليه فيما سبق إتمام أعمال الحج والقضاء من العام التالي.

وأنت ترى أن الفِدْية فيما سبق قد تكون صومًا أو صدقة أو نُسُكًا، وذلك لقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} البقرة:196.

وإنما تجب الفِدْية لحالتين:

أولاهما:
أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فعليه الفدية مع المؤاخذة والإثم.

والثانية:
أن يفعله لحاجة، فعليه الفدية بلا إثم، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ...} البقرة:196. الآية.

والمراد بالنُسُك في الآية السابقة الهَدْي، وهو اسم لما يُساق إلى الحرم تَقَرُّبًا، وإنما يجب كما ذكرنا بفعل محظور أو تَرْكِ واجب، وهو كأضحية العيد يشترط فيها أن لا يكون بها عيبٌ، أو مرضٌ، أو عورٌ وعرجٌ بيِّن.

ولا يجوز الأكل من الهدي إن كان واجبًا عليه بفعل محظور أو ترك واجب، وكذا إن نذر الهدي، أما إن كان الهدي متطوعًا به كالأضحية فله الأكل منه.

أما عن محل ذبح الهَدْي فالمُحْصَر يَذْبح في مكان إحصاره، وما عداه فالحرم كله محل للذبح.

والله أعلم.



لو عرفـت قدر نفسـك ما أهنتها بالمعاصي ، إنما
طرد الله ابليـس من رحمتـه لأنه لم يسجـــد لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الكفارات في الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط صحة الحج
» من آداب الحج
» كل مايخص الحج
» مختصر مناسك الحج
» معلومه مهمه عن الحج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع د. كمال سيد الدراوي :: المنتدي الاسلامي :: اركان الاسلام :: الحج-
انتقل الى: