مناسك الحج والعمره
الإحرام من الميقات ويشمل :
الاغتسال ، لبس الإحرام ، صلاة ركعتين إذا لم يكن وقت فريضة ، التلبية بالنسك المراد(افراد ، قران ، تمتع) الاشتراط إذا خاف عدم إتمام النسك .
إذا وصل الحاج الحرم قطع التلبية وقال اللهم زده تشريفا و تعظيما و محبة و مهابة في قلو ب الخلق
(اللهم زد هذا البيت تشريفا واعزازا واجلالا , وزد كل من زاره تشريفا واعزازا واجلالا) ثم يبدأ الطواف.
الطواف سبعة أشواط . بدء بالحجر الأسود ويستلمه ويقبله إن أمكنه بلا مزاحمة و إلا أشار إليه . وبعد الطواف يصلى ركعتين تسن خلف مقام إبراهيم.
السعي بين الصفا والمروة :
و هو سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهى بالمروة ويستحب للحاج الإسراع بين العمودين الأخضرين كما يستحب له الدعاء بما يحب من خير الدنيا والآخرة.
الوقوف بعرفة :
مع شروق شمس يوم التاسع يتجه الحاج إلى عرفة ويصلى الظهر و العصر جمع تقديم قصرا ويقف بها إلى الغروب ثم ينصرف إلى مزدلفة ويصلى فيها المغرب والعشاء متى وصلها ويبيت بها .
رمى الجمرات :
إذا صلى الفجر بمزدلفة و أسفر الصبح اتجه إلى منى وهو يكثر من التلبية ، فإذا وصل العقبة قطع التلبية و رمى العقبة بسبع حصوات.
إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة الكبرى وذبح هديه إذا كان متمتعاً أو قارناً وحلق أو قصر شعر رأسة فقد تحلل التحلل الأصغر وجاز له كل ما حرم عليه بألاحرام عدا النساء.
المناسك والأركان
صفة الانساك الثلاثة
من وصل إلى الميقات في
أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة ، والعشر الأول من ذي الحجة ، وهو يريد الحج من عامه
فإنه مخير بين ثلاث أنساك :
العمرة وحدها (التمتع) :
هو ما يسمي بالتمتع وهو يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام ، (لبيك عمرة ) ويستمر في التلبية فإذا وصل مكة وبدأ الطواف قطعها فإذا سعي بين الصفا والمروة ثم
حلق أو قصر حل له كل شئ حرم عليه للإحرام ،
فإذا كان اليوم الثامن - التروية من ذي الحجة أ
حرم بالحج وحده وأتي بجميع أعماله ،
والتمتع
أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن سعي بين الصفا والمروة ( لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ).
الجمع بين العمرة والحج: هو ما يسمي بـ القرآن :
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج من الميقات قائلا عند نية الدخول في النسك (لبيك عمرة ثم أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف ، فإذا وصل مكة وطاف طواف القدوم ، وسعي سعي الحج ، وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة ،
ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه بل يبقي على إحرامه حتى يحل من بعد التحلل يوم العيد .
الحج وحده: وهو ما يسمي بـ (الإفراد )
وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في اشهر الحج قائلاً عند نية الدخول في الإحرام (
لبيك حجاً)وعمل
المفرد كعمل القارن سواء بسواء إلا أن القارن عليه هدي - كالمتمتع - شكراً لله أن يسر له في سفرة واحدة : عمرة وحجاً أما المفرد فليس عليه هدي .
والأفضل للقارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع .قال ابن قدامة رحمه الله (أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ) لقول عائشة رضي الله عنهما : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج .
· أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً وإنما يريد العمرة فلا يقال له متمتع وإنما هو معتمر ، وكذلك من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط .
محظورات الإحرام
محظورات الإحرام : هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي :
إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر .
تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر .
تعمد تغطية ا لرأس للرجل ، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والمغترة ، والطاقية ، وشبهها .
والمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها ، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها .
لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه ، أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم كالقميص والعمامة ، والسراويل ، والبرانس ، وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين ، والخفين والجوربين .
تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن ، أو المأكول ، أو المشروب
قتل صيد البر الوحشي المأكول واصطياده
عقد النكاح ، فلا يتزوج المحرم ، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ، ولا يخطب ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غيره ذلك
الوطء الذي يوجب الغسل ، لقوله تعالي ( فلا رفث) والرفث هو الجماع فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلل الأول فسد نسكه .
المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره ، ولو بتقبيل أو لمس أو نظرة ، بشهوة ، ويحرم على الحاج وغيره ، والمحرم وغيره المحرم : صيد الحرم ، وشجرة ، ونباته إلا الإذخر ولا يتلقط لقطته إلا للتعريف .
فدية المحظورات
الفدية في إزالة الشعر والظفر وتغطية الذكر رأسه ، ولبسه المخيط ، ولبس القفازين ، وإنتقاب المرأة ، واستعمال الطيب الفدية في كل واحد من هذا المحظورات إما ذبح شاه وتفريق جميع لحمها على الفقراء في الحرم ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم ، وإما صيام ثلاثة أيام ، يختار ما شاء من هذا الأمور الثلاثة .
الوطء الذي يوجب الغسل :
فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول
فسد حجه ، وعليه بدنة يفرق لحمها على الفقراء بمكة المكرمة ، ويجب عليه أن يتمه ويقضيه بعد ذلك .
أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول ، فإنه لا يبطل حجة وعليه ذبح شاة يفرق لحمها على مساكين الحرم ، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة ، وقيل عليه مع ذلك - إذا كان الباقي طواف الإفاضة - يخرج إلى أدني الحل خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده وهو محرم ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي ، ورجح هذا القول شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله .
جزاء الصيد:
إن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء :
إما ذبح المثل وتوزيع وجميع لحمه على فقراء مكة ، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ،
وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً
و إن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين :
إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً ويفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، وإما أن يصوم إطعام كل مسكين يوماً .
المباشرة بشهوة:
فيما دون الفرج كالقبلة بشهوة والمفاخذة ، واللمس بشهوة ونحو ذلك سواء أنزل أو لم ينزل ، من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ، و
حجه صحيح لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ،وقال بعض العلماء المحققين ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزاه ذلك إن شاء الله تعالي ، ولكن الأحوط أن يذبح شاه كما تقدم والله أعلم.
من أحرم بحج أو عمرة: ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام بحصر عدو ، فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا ، كأن يكون المانع عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي وبقية المناسك.
وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة : مرض ، أو حادث ، أو ضياع نفقة ، فانه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل صبر ، وأن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح ، يذبح ثم يحلق ، أو يقصر ، ويتحلل كما قال سبحانه
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحضرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله ) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من كسر أو عرج - أو مرض- فقد حل وعليه حجة أخرى )).
لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه : ((
فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني )) حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي.
وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه ؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء ، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته ، فيؤدي الفرض بعد ذلك.
ما يباح للمحرم
يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)).
إذا لم يجد المحرم إزارا جازا له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جازا له لبس الخفين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين.
لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها اسفل من الكعبين ، لكونها من جنس النعلين .
لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ، ويغسل رأسه ويحكة برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك .
للمحرم أن يغسل ثيابه،التي أحرم فيها من وسخ ونحوه،ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.
لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين .
لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.
لا باس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو محرم )
لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة ، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس . فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه بثوب حين رمي جمرة العقبة ضحي
لا حرج بعقد الإزار وربطة بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع .
يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها ، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين ، والشراب ، والسراويل كما تقدم .
لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك .
لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه ، أو يرقع ذلك ، وإنما الممنوع هو ما فصل على هيئة العضو أو البدن
يتبع