موقع د. كمال سيد الدراوي
صلاة العيدين 356



اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم علي صفحات منتدانا

( دكتور كمال سيد الدراوي)

عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً

ونتمني لك اطيب وانفع الاوقات علي صفحات منتدانا
موقع د. كمال سيد الدراوي
صلاة العيدين 356



اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم علي صفحات منتدانا

( دكتور كمال سيد الدراوي)

عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً

ونتمني لك اطيب وانفع الاوقات علي صفحات منتدانا
موقع د. كمال سيد الدراوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع د. كمال سيد الدراوي

طبي_ اكاديمي _ ثقافي _ تعليمي _ _ استشارات طبية_فيديو طبي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صلاة العيدين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.كمال سيد
Admin
Admin
د.كمال سيد


الحمل
النمر
عدد المساهمات : 2464
نقاط : 4252
السٌّمعَة : 9
الجنس : ذكر
علم بلدك : صلاة العيدين 910
تاريخ الميلاد : 03/04/1950
تاريخ التسجيل : 30/07/2012
العمر : 74
الموقع : السودان - سنار
العمل/الترفيه : طبيب عمومى وموجات صوتية
الساعة الان :
دعائي : صلاة العيدين C13e6510

صلاة العيدين Empty
مُساهمةموضوع: صلاة العيدين   صلاة العيدين 1342559054141الجمعة أكتوبر 26, 2012 5:52 am

المدونة الكبرى - مالك - (1 / 245)
في صلاة العيدين

قال ابن القاسم وقال مالك في الغسل في العيدين، قال أراه حسنا ولا يوجبه كوجوب الغسل يوم الجمعة. قال: والذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا أنهم كانوا يغدون إلى المصلى عند طلوع الشمس. قلت لابن القاسم: أمن المسجد أم من داره؟ قال: لا أحفظه وذلك عندي سواء. قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب: أن الاغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى المصلى حسن. قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي عبد الرحمن الحبلي مثله، قال: وإن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب. قال: وقال مالك: والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخرج إلى المصلى، وذلك عند طلوع الشمس فيكبر في الطريق تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه، وفي المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع. قلت لابن القاسم: فهل يكبر إذا رجع؟ قال: لا. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم هو قوله. قال ابن القاسم: ألا ترى أنه قال: إذا خرج الإمام قطع. قلت لابن القاسم: فهل ذكر لكم مالك التكبير كيف هو؟ قال: لا، قال: وما كان مالك يجد في هذه الأشياء حدا والتكبير في العيدين جميعا سواء. قال ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره. قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وابن شهاب ويحيى بن سعيد وأبي الزناد ومحمد بن المنكدر ومسلم بن أبي مريم وابن حجيرة وابن أبي سلمة كلهم يقولون ذلك ويفعله في العيدين. قال: وقال مالك: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق إلى صلاة العيدين ويرجع في طريق أخرى، قال مالك: وأستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس. قال: وقال مالك: وقت خروج الإمام يوم الأضحى والفطر وقت واحد. قال مالك: وأحب للإمام في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ إلى المصلى حلت الصلاة. قال: وسألت مالكا عن العبيد والإماء والنساء، هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال الأحرار؟ قال. لا، قال: فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج، فلما صلوا مع الإمام أرادوا الانصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم؟ قال: لا أرى أن ينصرفوا إلا بانصراف الإمام، قال: فقلت لمالك فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين؟ قال: إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام، يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد وليس عليهن ذلك إلا أن يشأن ذلك، فإن صلين صلين أفذاذا على سنة صلاة الإمام يكبرن سبعا وخمسا، وإن أردن أن يتركن فليس ذلك عليهن بواجب وكان يستحب فعل ذلك لهن. قال: وقال مالك: ويقرأ في صلاة العيدين {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس:1] و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى:1] ونحوهما. قال ابن القاسم وصلاة الاستسقاء عندي مثله. قال: وأخبرني مالك: أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدري إلى المصلى يوم العيد، فذهب مروان ليصعد المنبر فأخذ أبو سعيد بردائه ثم قال له: الصلاة، قال: فاجتبذه مروان جبذة شديدة، ثم قال له: قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد، فقال له أبو سعيد: أما ورب المشارق لا تأتون بخير منها. قال داود بن قيس إن عياض بن عبد الله حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيدين فيصلي فيبدأ بالركعتين، ثم يسلم فيقوم قائما فيستقبل الناس بوجهه يعلمهم ويأمرهم بالصدقة، فإن أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره وإلا انصرف. قال سحنون عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الخطبة.
قال: وقال مالك: وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة. قال: وقال مالك: ولا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى. قال: وقال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، قال: ورأيته يستحب أن يصلي، قال: وإن صلى فليصل. مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة.

يتبع


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dr-kamal.yoo7.com
د.كمال سيد
Admin
Admin
د.كمال سيد


الحمل
النمر
عدد المساهمات : 2464
نقاط : 4252
السٌّمعَة : 9
الجنس : ذكر
علم بلدك : صلاة العيدين 910
تاريخ الميلاد : 03/04/1950
تاريخ التسجيل : 30/07/2012
العمر : 74
الموقع : السودان - سنار
العمل/الترفيه : طبيب عمومى وموجات صوتية
الساعة الان :
دعائي : صلاة العيدين C13e6510

صلاة العيدين Empty
مُساهمةموضوع: رد: صلاة العيدين   صلاة العيدين 1342559054141الجمعة أكتوبر 26, 2012 6:02 am

المدونة الكبرى - مالك - (1 / 247)
صلاة العيدين

قال سحنون عن ابن وهب عن كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأضحى سبعا وخمسا قبل القراءة وفي الفطر مثل ذلك. قال: ابن وهب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرة الركوع. قال: وأخبرني غير واحد: أن أبا هريرة وجماعة من أهل المدينة على سبع في الأولى وخمس في الآخرة. قال مالك عن نافع قال: شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة1، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: وقال مالك: من أدرك الجلوس من صلاة العيدين، قال: يكبر التكبير كما يكبر الإمام ويقضي إذا سلم الإمام بالتكبير أحب إلي. قلت: أفيكبر في قول مالك أول ما يفتتح التكبير كله تكبير الركعة الأولى؟ قال: إذا هو أحرم جلس، فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما صلى الإمام. قال: وقلت لمالك: إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد، فهل يكره للرجل أن يصلي قبل العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد؟ قال: لا بأس بذلك. قال: وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئا. قال فقلت لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟ قال: لا بأس بذلك، قال: وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها، فأما في غير المصلى فلم يكن يرى بذلك بأسا قال ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله البجلي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها, ابن وهب عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا. قال ابن وهب: وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام. قال ابن وهب عن يونس وقال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها. قال مالك عن نافع: أن ابن عمر كان لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدها2، قال مالك: وذلك أحب إلي. قال: وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ، قال: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام، قال: وهو قول مالك، قال: وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام، قال: وهذا قول مالك. قال: وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام
ويكبرون مثل تكبيره، ويقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين، قال: وأحب ذلك إلي أن يصلي أهل القرى صلاة العيدين. قلت: أرأيت الإمام إذا أحدث يوم العيد قبل الخطبة بعدما صلى يستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء؟ قال: أرى أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة. قال: وقال مالك: لا يصلى في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم، ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى، ثم استن بذلك أهل الأمصار, قال ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى. قال ابن القاسم: وكان يستحب مالك للإمام أن يخرج أضحيته فيذبحها أو ينحرها في المصلى ويبرزها للناس إذا فرغ من خطبته، قال: وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو يوم الفطر إلى المصلى، قال: وليس ذلك في الأضحى. قال ابن وهب عن وكيع عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كتب من استطاع منكم أن يمشي إلى العيدين فليفعل. قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر عن ابن شهاب قال: قال سعيد بن المسيب: من سنة الفطر المشي والأكل قبل الغدو والاغتسال.
ـــــــ
1 رواه مالك في الموطأ في كتاب صلاة العيدين حديث 9. أبو داود في كتاب الصلاة 242.
2 رواه مالك في الموطأ في كتاب صلاة العيدين حديث 10. البخاري في كتاب العيدين باب 26. مسلم في كتاب صلاة العيدين حديث 13.

يتبع


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dr-kamal.yoo7.com
 
صلاة العيدين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صلاة الوتر
» صلاة الجنازة
»  صلاة الاستخارة
» هل صلاة المخاصم تقبل عند الله تعالى ؟
» الرد على من يدعي عدم وجود صلاة الجمعه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع د. كمال سيد الدراوي :: المنتدي الاسلامي :: اركان الاسلام :: الصلاة-
انتقل الى: